منذ سنتين
جامع رجلٌ زوجته في رمضان ثم توفي قبل دفع الكفّارة وهو لا يملكها قبل وفاته، هل يجب على ورثته شيء؟
- الصيام
- 2022-02-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10568) من المرسل السابق، يقول: جامع رجلٌ زوجته في رمضان ثم توفي قبل دفع الكفّارة وهو لا يملكها قبل وفاته، هل يجب على ورثته شيء؟
الجواب:
الواجب هو عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً ، فإذا كان لا يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام وجب عليه الإطعام.
أما إذا كان يستطيع العتق ولم يعتق، أو يستطيع الصيام فلم يصم، فإذا كان عنده مال فإنه يعتق عنه، وإذا لم يكن عنده مال فإنه يُصام عنه، وإذا كان ما عنده مال وكذلك ما استطاع الصيام فإذا أراد أحدٌ من الأقارب أن يصوم عنه فجزاه الله خيرا. أو يُتصدق عنه. وبالله التوفيق.