Loader
منذ سنتين

حكم حج رجل عن قريبٍ له علماً بأن قريبه لديه القدرة البدنية دون القدرة المالية


الفتوى رقم (4857) من المرسل ع. ح. م من أريتريا، يقول: تابعت برنامجكم منذ فترة طويلة، وكان له الأثر الكبير في نفسي، ولا يخفى على الجميع أن برنامجكم الميمون قد استفاد منه العلماء والعوام على كل المستويات وعلى المستوى البعيد والقريب، فطبتم وطاب سعيكم، وكان التوفيق حليفكم في الأمور كلها، فجزاكم الله خيراً على ما تقومون به من خدمة الإسلام والمسلمين، وفي ختام خطابي هذا أكرر شكري وتقديري لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

        ثم قال في سؤاله: هل يجوز لرجل أن يحج لقريبٍ له علماً بأن قريبه لديه القدرة البدنية دون القدرة المالية، وهل تجزيء عن حجة الإسلام؟

الجواب:

        يقول الله جل وعلا: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[1].

        والاستطاعة؛ استطاعةٌ بالبدن، واستطاعةٌ بالمال، وإذا كان الشخص مستطيعاً ببدنه ولكن ليس مستطيعاً بماله، فهذا لم يجب عليه الحج، وإذا وُجد أحدٌ من أقاربه وأراد أن يتبرع له بما يكفيه للذهاب والإياب إلى الحج فإنه يكون قد أحسن إليه فيعطيه من المال ما يكفيه للذهاب والإياب.

        وإذا حج هذا الشخص العادم للمال بمالٍ من قريبه، وكانت هذه الحجة هي حجة الإسلام، وأتى بأركانها وشروطها وانتفت موانعها، فكون المال من قريبٍ من أقاربه هذا لا يمنع من صحة الحج؛ لأنه صدقة ممن دفعه، وحينما وقع في يدي هذا الشخص صار ملكاً له يصرفه حيث شاء من وجوه الصرف الشرعية. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (97) من سورة آل عمران.