حكم بيع الرجل في محل ملابس نسائية داخلية ويجد مشكلة في غض البصر
- البيوع والإجارة
- 2021-08-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7198) من المرسل السابق، يقول: نملك محلاً لبيع ملابس النساء ثم إننا نبيع فيه أشياء لا أحبذها من ملابس داخلية وأدوات الزينة فهل يبعها جائز؟ أيضاً أجد مشكلة في غض البصر فكيف أغض البصر وأبيع خصوصاً أنه أحياناً يدخل عندي خمس عشرة امرأة في وقتٍ واحد، وقد تحدث خلوة في المحل بدخول امرأة واحدة، وقد حاولت أن أتغيب عن المحل فترتب عن ذلك مفسدة وذلك بغضب أبي عليّ، ثم رجعت إلى المحل مرة أخرى. وأنا الآن حائر في أمري أفيدوني.
الجواب:
أما بالنظر للملابس فأنت لم تذكر صفتها؛ لكن إذا كان فيها محذور شرعي فلا يجوز بيعها، ولا يجوز شراؤها؛ مثل: الملابس الضيقة، والملابس التي لا تستر؛ يعني: لا تكون ساترة من ناحية كثافتها. تكون رهيفة جداً؛ هذا من ناحية الملابس، أو كان فيها تشبه بالنساء الكافرات من اليهوديات والنصرانيات.
أما بالنظر إلى ما يتعلق بالبيع والشراء مع النساء فإن الواجب على الإنسان أن يتقي الله بقدر الاستطاعة. وبالله التوفيق.