منذ سنتين
حكم من يأخذ من صديقه مالاً مسروقاً وهم صغار
- الكفارات
- 2021-12-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4155) من المرسل م من مكة المكرمة، يقول: أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكن عندي مشكلة، وهي أني عندما كنت صغيراً كان لدي صديقٌ عزيزٌ عليّ، وكان هذا الصديق يسرق من أهله بعض الأموال، وكان يعطيني بعضاً منها، وكنت أشجعه على ذلك. السؤال ماذا عليّ أن أفعل الآن؟ هل أعيد له تلك الأموال التي أخذتها؟ أم أتصدق بها عنه؟
الجواب:
أنت آثم في قبولك هذا المال الحرام من جهة، وفي تشجيعك له على أخذ على سرقة المال من أهله من جهة أخرى، والواجب عليك أن ترد المال إلى مالكه ؛ لكن إذا كان يترتب على رده إلى مالكه مفسدة عظيمة، ففي إمكانك أن تتصدق به على نية أن أجره لمالكه. هذا بالإضافة إلى أنك تتوب فيما بينك وبين الله -جل وعلا-. وبالله التوفيق.