حكم إجبار العم بنت أخيه على الزواج بدون موافقتها
- النكاح والنفقات
- 2021-06-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (352) من المرسلة ـ م.خ.ع ، تقول: إنني شابة أبلغ من العمر ستة عشر عاماً، يتيمة مات أبي وأنا طفلة وترك لي أربعة إخوة وأختين، ولي عم، وقد تقدم لي ابن عمي كبير في السن، ويجبرني عمي على الزواج، وأنا وأمي وإخوتي نرفض هذا الزواج، وعمي يحلف بالله أن يتم الزواج، هل له حق ذلك؟
الجواب:
هذه الظاهرة وهي ظاهرة إجبار المرأة على أن تتزوج بشخص لا ترضاه، ويكون لعدم الرضا أسباب منها: أسباب مادية، وأسباب صحية، وأسباب ترجع إلى التفاوت في الثقافة أو في السن.
المهم أنه يوجد أسباب تكون داعية إلى عدم موافقة البنت، فيجبرها ولي أمرها على أن تأخذ هذا الشخص، وبعضهم قد يتركها، فلا يزوجها حتى تبلغ من العمر ثلاثين عاماً، وهذا لا يجوز؛ بل على ولي المرأة أن يتقي الله فيها، وأن يختار المرضي في دينه وأمانته؛ فإن الرسول ﷺ قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه » الحديث.
فإذا كان الشخص الذي يأتي غير مرضي في دينه أو في أمانته، أو يكون كبيراً في السن؛ حيث إنه لا يناسب للمرأة من جميع النواحي التي تريدها؛ فهذا لا يجوز لولي أمرها أن يجبرها على ذلك.
ومما يحسن التنبيه عليه أن بعض النساء قد يكون في ذهنها صورة لشخص تريد أن تتزوجه، فيعرض عليها ولي أمرها أشخاصاً تتوفر في كلّ واحد منهم الأمانة والديانة؛ ولكنها لا ترضاه؛ إنما تريد شخصاً مستخفاً في أمور الدِّين؛ لأن ديانتها تكون ضعيفة، وتريد شخصاً يماثلها في هذا الاتجاه، أو أنها تمتنع عن الموافقة على من يأتي به ولي أمرها من أجل العناد فقط، فإذا كانت تمتنع عن الموافقة من أجل أنها تريد شخصاً ليس مرضياً في دينه ولا في أمانته، أو أنها تمتنع من أجل العناد؛ فهذا لا ينبغي لها؛ لأن هذا ليس في مصلحتها. فكما أن على ولي أمرها أن يتقي الله فيها، فهي -أيضاً- عليها أن تتقي الله في نفسها من جهة، وأن تتقي الله في ولي أمرها من جهة أخرى، فلا تضع وليها في موضع محرج أمام الناس؛ بمعنى: إن الناس يقولون: إن فلاناً يمنع الرجال عن بنته أو عن أخته، ويكون السبب في باطن الأمر ناشئاً منها هي.
فالمقصود أنه لا يجوز لا للولي ولا للمرأة أن يخرجا عن هذا الطريق إلى طريق ليس بمحمود؛ بل على كلّ منهما أن يسلك في ذلك الطريق الشرعي. وبالله التوفيق.