يرسل مبالغ لأهله في السودان عن طريق أشخاص يتاجرون بالعملة
- البيوع والإجارة
- 2022-02-21
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9909) من مرسل سوداني مقيم في الرياض يقول: شاهدت بعضاً من أصحابي يرسل مبالغ لأهله في السودان عن طريق أشخاص يتاجرون بالعملة؛ أي: الذي يريد أن يرسل المبلغ يعطي التاجر خمسمائة ريال على أن يعطي التاجر أهله ما يقابل ذلك بالعملة السودانية، مع العلم أن هذا التاجر لا يملك ما يقابل هذا المبلغ في السودان؛ وإنما يجمع هذه المبالغ حتى يبلغ خمسة آلاف ريال ثم يقوم بإرسالها مستفيداً من مبالغ الحوالة التي يتم خصمها في البنوك؛ بمعنى: إذا أرسل كل شخص خمسمائة ريال يتم خصم أربعة وعشرين ريالاً لذلك التاجر يجمعها ثم يرسلها مرةً واحدة، هل هذا يدخل في بيع ما لا يملك؟ وهل هذا أصلاً حديث؟ وهل استبدال الريال بهذه الطريقة بالعملة السودانية يكون ربا؛ لأنه من جنسه مع التفاضل؟
الجواب:
الأصل في باب المُصارفة هو التماثل والتقابض بمجلس العقد مع اتحاد الجنس: الذهب بالذهب مثلاً بمثلٍ يداً بيد؛ وهكذا الفضة والأوراق النقدية في حكمهما؛ لكن إذا باع ذهباً بفضة فلا يشترط التماثل ولكن يشترط التقابض، لقوله ﷺ في هذا الحديث: « فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ».
وبناءً على ذلك فهذا السؤال هو سؤال مصارفة لابد فيه من التقابض بمجلس العقد.
وفيه مخرج يكون فيه مصلحة لصاحب النقود ومصلحة للشخص الذي يريد أن يشتغل هذه الشغلة، هذه المصلحة هي أنه يشتري بضائع بهذه النقود؛ يعني: الشخص الذي يملك النقود يعطيها الشخص الذي يريد أن يوصلها إلى أهله، فيشتري بها بضاعة على نفقة صاحب النقود، ويرسل هذه البضاعة إلى السودان، وتباع هناك بعملة سودانية، ويعطي هذا الشخص الذي تولى شراء هذه البضاعة من هنا وتابعها حتى بيعت، يعطيه أجره ثلاثة في المائة، خمسة في المائة، عشرة في المائة،وتكون هذه من باب شركة المضاربة؛ يعني: يعطيه مقداراً من الربح، وهذا مخرج شرعي لجميع هؤلاء الذين يتعاملون هذا التعامل. وبالله التوفيق.