حكم طاعة الأب في قطيعة الرحم
- فتاوى
- 2021-06-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (493) من المرسل السابق، يقول: حدث خلاف بين والدي وعمي بسبب أمر من الأمور، وقد قطع الرحم بيننا وبين أهل عمي، ومن ضمن هذه الخلافات عدم ارتياح زوجة عمي لنا جميعاً، فماذا أفعل هل أذهب إلى عمي في بيته مع العلم أن والدي لا يرتاح لهذا، وقد حلف بعدم ذهابي لبيت أخيه وكذلك هم أولاده؟ فهل نكون قد قطعنا الرحم؟ وهل يجب مخالفة والدنا في ذلك؟
الجواب:
الأمر في هذا يعتمد على معرفة أسباب القطيعة التي حصلت، فإذا كانت الأسباب من الأمور الشخصية أو العادية أو المالية، فلا تجوز من الأصل؛ أما إذا كان بسبب مخالفة شرعية وقد نصح من لم يرتكبها إلى من ارتكبها؛ ولكن لم يقبل نصحه وهجره لله، فهذا هجر في محله.
وأما بالنسبة لك وإخوانك فأمركم تابع لهذا الأصل، فإذا كان الهجر لمصلحة دينية فأنتم تابعون لوالدكم.
أما إذا كان الهجر لمصلحة مالية أو شخصية وما إلى ذلك؛ فلا يجوز هجر عمكم وعليكم أن تصلوه، وأن تزيلوا هذه الأمور التي أوجبت التقاطع بينهما ببذل النصح بالنسبة لمن صدر منه الخطأ، ومن وقع عليه الخطأ من جهة أخرى، وبذل ما يمكن لحصول التقارب بينهما؛ وبالتالي يزول هذا التقاطع قال تعالى: "لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ"[1].
فالمقصود عليكم أن تسعوا بينهما. وأتمنى أن يأجركم الله. وبالله التوفيق.