Loader
منذ سنتين

ما النسبة التي تحق للبائع أن يأخذها كربحٍ في تجارته، وهل هي محددة أم مطلقة؟


الفتوى رقم (4815) من المرسل ع. س. ت، يقول: ما النسبة التي تحق للبائع أن يأخذها كربحٍ في تجارته وهل هي محددة أم مطلقة؟

الجواب:

        النسبة التي يأخذها البائع تكون معلومةً عند صاحب السلعة وعند المشتري للسلعة وعند الوسيط التجاري الذي هو الدلال، يأخذ مثلاً ريالين ونصف في المائة أو يأخذ ريالين أو يأخذ ريال، يكون متفقاً عليه، فهذا لا شيء فيه.

        وقد يأخذ الوسيط التجاري سعياً من البائع من غير علم المشتري، ويأخذ سعياً من المشتري من غير علم البائع،ويكون البائع قد أعطاه بناءً على أنه لا يأخذ من المشتري، والمشتري قد أعطاه بناء على أنه لا يأخذ من البائع، فلا بد من توضيح هذا الأمر، فلا يأخذ من الجهتين، إلا إذا كان هناك عرف سائد فيما بين الناس بمعنى أن العادة جارية في الأسواق التجارية أن الوسيط التجاري يأخذ سعياً من الجانبين يكون هذا العرف مقراً من الناس. وعلى هذا الأساس لا مانع من أن يأخذ.

        ومما يحسن التنبيه عليه أن بعض الوسطاء يأخذ مقداراً لا يخبر به المشتري ولا يخبر به البائع، فيأخذ مقداراً من المال يقول للبائع هذه قيمة سلعتك بمعنى أنه يأخذ خمسة في المائة أو عشرة في المائة ولا يخبر البائع بالمقدار الذي أخذه ولا يخبر المشتري بالمقدار الذي سيأخذه.

        وفيه من الوسطاء الأشخاص الذين يشتغلون في المحلات التجارية يأتي شخصٌ من أجل شراء سلعةٍ ويكون صاحب المحل قد حدد قيمةٍ لهذه السلعة بمقدار خمسين ريالاً مثلاً، فيأتي المشتري لصاحب المحل الذي هو الوسيط يعني الأجير الذي عند صاحب المحل جعله في دكانه فيحدد هذه السلعة بسبعين ريالاً أو ثمانين ريالاً وتحصل محاورة فيما بينه وبين المشتري، فيحصل الاتفاق مثلاً على خمسةٍ وسبعين ريالاً، يُعطي هذا الأجير يعطي صاحب المحل خمسين ريالاً ويأخذ خمسةً وعشرين، فهو لا يخبر المشتري بأن صاحب المحل حددها بخمسين، ولا يخبر صاحب المحل بأنه باعها على شخصٍ بخمسةٍ وسبعين وأنه أخذ خمسةً وعشرين، ومع الأسف أن هذا كثيرٌ جداً في المحلات التجارية، وفيه غفلةٌ من أصحاب المحلات الذي يجعلون أشخاصاً يبيعون في محلاتهم.

        فالواجب هو التنبه؛ لأن هذا فيه ضرر كبير على الأشخاص الذين يأتون لشراء البضائع، وفيه أيضاً ضرر على أصحاب البضائع من جهة أن المحل قد يتُجنب؛ لزيادة قيمة السلعة، وقد زيد فيها من أجل مصلحة الأجير لا من أجل صاحب المحل ولا من أجل مصلحة المشتري. وبالله التوفيق.