ما الأمور التي يترتب عليها قبول الزوج أو الزوجة في مسألة الزواج؟
- فتاوى
- 2022-02-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10865) مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما الأمور التي يترتب عليها قبول الزوج أو الزوجة في مسألة الزواج؟
الجواب:
الرسول ﷺ قال: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ». فإذا كان مرضياً في دينه وأمانته فحينئذٍ يقبل. والمرأة قال فيها الرسول ﷺ: « تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك »؛ هذا من جهة الأصل.
أما من جهة الشروط التي يمكن أن يشترطها الزوج على الزوجة، أو تشترطها الزوجة على الزوج فهذه بالإمكان أن يتفقا على شروطٍ مشروعة، وتصدّق من قبل الحاكم الشرعي من جهة الإلزام؛ هذا من وجه. ومن وجهٍ آخر من ناحية شرعيتها لأن الزوج قد يشترط شرطاً في العقد غير صحيح شرعاً، والمرأة قد تشترط شرطاً غير صحيح من الناحية الشرعية، فحينما يرفع الأمر على القاضي من ناحية الشروط من أجل إخراجها بصكٍ ينظر فيها فيقر ما يراه شرطاً شرعياً صحيحاًـ ويلغي مالا يصح اشتراطه. وبالله التوفيق.