Loader
منذ سنتين

حكم تقديم العبادة المالية أو البدنية أو المركبة منهما على سبب الوجوب أو شرط الوجوب؟


الفتوى رقم (9674)  من المرسل السابق ، يقول :ما حكم تقديم العبادة المالية أو البدنية أو المركبة منهما على سبب الوجوب أو شرط الوجوب؟

الجواب:

        معنى هذه القاعدة أن الأمر المشروع من العبادات البدنية أو العبادات المالية المحضة أو المركبة منهما يكون لهذه العبادة سبب، ويكون لها شروط. والأسباب تكون متقدمةً على الشروط، فأداء العبادة قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب لا يجوز إلا ما كان من باب الرخص فهذا له حكمٌ آخر؛ ولكن الكلام الآن هو على العزيمة.

        وأداء العبادة بعد حصول سبب الوجوب وشرط الوجوب لا خلاف في إجازتها ما لم يكن هناك مانع من الموانع؛ ولكن القاعدة هذه بالنظر إلى فروعها إذا تحقق السبب ولم يتحقق الشرط؛ بمعنى: إن الشخص حينما انعقد عنده السبب أدى هذه العبادة، وبعد فترةٍ حصل شرطها فعندما يقدمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب هل تكون مجزئة له؟ فإذا نظرنا إلى الزكاة وجدنا أن سبب الوجوب هو تمام النصاب، وأن شرط الوجوب تمام الحول؛ فعندما يُعجّل زكاته بعد بلوغ النصاب وقبل تمام الحول فإن هذا التعجيل جائزٌ له. وبالله التوفيق.