Loader
منذ سنتين

حكم الزوج الذي يقصر على زوجته وولده في النفقة الأساسية


  • فتاوى
  • 2021-12-11
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3466) من المرسل أ. م. ع. أ، يقول: لي أختٌ متزوجة منذ عامٍ ونصف، ولها ولد، وزوجها لا يقوم بإحضار الأشياء المتفق عليها نحو الأثاث المنزلي، وكلّ يوم يقول: سآتي به في الوقت الفلاني، فبماذا توجّهونها. وبماذا توجهون ذلك الزوج؟

الجواب:

الإمكانيات المالية تكون مختلفةً باختلاف أحوال الناس، وحينئذٍ ينظر إلى الإمكانيات الموجودة عند هذا الرجل، فإذا كانت الأمور متيسرة لديه، فإنه يؤمِّن ما كان واجباً عليه. وإذا كان مماطلاً والزوجة لا تسمح بالحق الذي لها عليه، فبإمكانها أن تراجع محكمة البلد التي تعيش فيها، وترفع الأمر إليها، ويحضر عند القاضي، وتجرى الخصومة بينهما. وهكذا إذا كان عاجزاً عن أدائها، وكانت هذه الأمور مشروطة في عقد الزواج، فلا شك أنها حقٌ للزوجة، وهي بالخيار إن أرادت أن تسمح عنها فهذا إليها، وإن طالبت بها وعجز عن الوفاء بها، فحينئذٍ ترفع أمره إلى المحكمة، ويجري القاضي ما يراه لازماً شرعاً. وبالله التوفيق.