Loader
منذ سنتين

هل يمكن التحلل في غير شعر الرأس؟


الفتوى رقم (10960) من المرسل السابق، يقول: هل يمكن التحلل في غير شعر الرأس؟

 الجواب:

        أما بالنظر إلى العمرة، فإنه لا يفك إحرامه إلا بعد ما يحلق أو يقصّر.

        وأما بالنظر إلى الحج، فإن الحاج يتحلل تحللاً أولياً، ويتحلل تحللاً نهائياً.

        التحلل هذا يسمونه التحلل الأول، وهو إذا فعل اثنين من ثلاثة: إذا رمى وحلق أو قصّر، أو رمى وطاف وسعى إذا كان عليه سعي، أو حلق أو قصّر وطاف وسعى. إذا فعل اثنين من الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول؛ بمعنى: إن المحظورات التي منع منها؛ مثل: تقليم الأظافر، والطيب، ولبس المخيط، وما إلى ذلك، إلا النساء لا تحل له إلا بعد الإتيان بالثالث.

        فإذا فرضنا أن شخصاً رمى جمرة العقبة ثم قصّر وحلق يتحلل التحلل الأول، ولا تحل له زوجته إلا بعد أن يأتي بالطواف والسعي إذا كان عليه سعي؛ لأن بعض الحجاج يحرم بالحج المفرد، وإذا قدم إلى مكة طاف طواف القدوم، وسعى سعي الحج. إذا كان كذلك فليس عليه إذا نزل من عرفة إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع؛ وهكذا بالنظر إلى القارن يحرم بالعمرة والحج، ولا يقدم إلى مكة، ولا يفك إحرامه، ويطوف طواف القدوم، ويسعى سعي الحج والعمرة، ولا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة. أما المتمتع فعليه سعي للعمرة، وعليه سعي للحج؛ وهكذا بالنظر للمفرد وللقارن إذا طاف للقدوم فقط؛ فإن عليه طواف الإفاضة، وعليه سعي الحج. وبالله التوفيق.