Loader
منذ سنتين

حكم منع الرجل زوجته من الذهاب إلى أهلها إذا كانوا يتعاملون بالسحر


الفتوى رقم (11116) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت أهلها، مع العلم أن أهلها يحرضونها على خراب بيتها ويتعاملون بالسحر؛ ولكنها لا تسمع كلامهم بالسحر، وهي تسمع لوالدتها، ولا تريد فعل هذا الشيء. والأم تعطيها السحر ولكنها ترفض، فهل لها أن تستجيب لزوجها؟

الجواب:

        هذا مبني على المصلحة، فإذا كان ذهابها إلى أهلها سيترتب عليه مضرة عليها وعلى زوجها لا تذهب إليهم، وتدعو إليهم بالهداية؛ لأنه يذكر في السؤال أن أمها ساحرة، وأنها تعطي ابنتها سحراً من أجل أن تعطيه لزوجها. ولا شك أن هذا من الأمور المحرمة، فلا تذهب إليهم؛ لأن ذهابها إليهم سينشأ عنه إيقاع الضرر بينها وبين زوجها. وبالله التوفيق.