Loader
منذ 3 سنوات

حكم تخصيص أحد الورثة بشيء من المال عن طريق بيعه له بسعر رمزي


الفتوى رقم (1244) من المرسل ع.م.ز.غ، من حائل، يقول: إذا أراد رجلٌ أن يخصَّ أحد ورثته بشيءٍ من ماله، وباعه عليه بثمنٍ رمزي، هل يصح تصرفه هذا أم لا؟

الجواب:

من شروط البيع أن يكون المبيع معلوماً للبائع، وللمشتري، وإذا كان مجهولاً، فحينئذٍ لا يصح بيعه، فهذا الميراث إذا كان معلوماً للطرفين، يكون المبيع تحقق فيه العلم، وإذا لم يكن هناك مانع سوى هذا، فإنه لا يُعتبر مانعًا.

أما إذا كان المبيع مجهولاً جهالة لا يؤول فيها إلى معلوم، أو جهالة تؤدي إلى نزاع بعد العلم، فإن هذا البيع لا يكون صحيحًا.وبالله التوفيق.

المذيع: لو فرضنا أن المبيع معلوم، ولكنه اختصَّ به أحد ورثته، وأعطاه إياه بثمن أقل مما يستحق، أليس هذا فيه تفضيل لهذا الوارث؟

الشيخ: إذا كان فضله على أناسٍ يجب عليه أن يسوي بينه وبينهم، فلا شك أنه لا يجوز له ذلك، يعني بالنسبة لتفضيله بإعطائه ما يساوي عشرة آلاف بألفي ريال، فقد أسقط عنه من القيمة ثمانية آلاف ريال، وهذه النقود التي أسقطها هي بمنزلة ما لو سلَّمها له نقدًا، ولم يسلِّم لبقية أولاده، كالأب مع أولاده.

 فلو فرضنا أن رجلاً ورث من زوجته عقاراً، ثم باعه على أحد أولاده منها، أو من غيرها، وهذا الميراث يساوي مئة ألف، فباعه عليه بعشرين ألفًا، أو خمسة وعشرين ألفًا، فلا شك أن هذا تفضيل له عن بقيَّة إخوته، ولا يجوز له هذا التفضيل؛ لعموم قوله ﷺ: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ». وبالله التوفيق.

المذيع: لكن لو فرضنا أنه استطاب أنفس الباقين، فيجوز ذلك؟

الشيخ: إذا كان الباقون من أهل التصرف يعني أنهم مكلفون، فلا مانع من اعتبار ما يصدر منهم من الرضا، لكن بشرط أن ما يكون فيه ضغط عليهم، يكون الرضا حصل منهم على سبيل الاختيار، ولا يكون فيه إكراهٌ من الأب، يعني يُكرههم بتهديد، أو ما إلى ذلك، وبعد ذلك إذا استعمل معهم هذه الأساليب، قد يصدر منهم الرضا بألسنتهم، ولكن ما يكون فيه رضا بقلوبهم، وعلى كلّ حال، فلكل قضيةٍ ظروفها، وملابساتها، والأطراف المعنية بهذا الأمر هي أدرى بالظروف الملابسة، وعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه، فإن ذمته ألزم عليه من جميع الناس.وبالله التوفيق.