حكم استخدام كريم التقشير
- اللباس والزينة
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6968) من المرسلة ب.ع.، تقول: امرأة تستعمل كريماً مبيضاً للوجه، وبعض الكريمات تبيض الوجه عن طريق التقشير وهي ليست سمراء سماراً شديداً، فهل يجوز هذا للمرأة أم لا؟
الجواب:
إذا كان يترتب على وضع الكريم هو حصول تقشير للوجه فهذا لا يجوز؛ لأن هذا من باب التغيير لخلق الله -جل وعلا- فلا يجوز استعماله هذا من جهة، ومن جهة أخرى الكريم إذا كان لا يترتب على استعماله تغييرٌ لخلق الله؛ فلا بدّ من النظر في المواد التي ركب منها هل هي طاهرة أو نجسة؟ هل هي محرمة أم مباحة؟ وأيضاً إذا وضع هل يمنع من وصول الماء أم لا؟ فلا بدّ من التأكد فإذا كان طاهراً، وكان مباحاً، وكان لا يمنع وصول الماء، ولم يكن في وضعه تغيير لخلق الله فلا مانع من استعماله؛ أما إذا كان محرماً، أو كان نجساً، أو كان يمنع وصول الماء، أو كان فيه تغييرٌ لخلق الله فحينئذٍ لا يجوز، لكن لو كان مباحاً وطاهراً، ولم يكن فيه تغييرٌ لخلق الله فإن المرأة تضعه؛ لكن إذا أرادت أن تتوضأ فإنها تُزيله ثم بعد ذلك تتوضأ بإمكانها أن تضعه في الوقتين الطويلين؛ يعني: من بعد الفجر إلى الظهر، أو من العشاء إلى الفجر، وإذا أرادت أن تتوضأ للظهر أو تتوضأ للفجر فإنها تغسله وتُزيله تماماً وذلك من أجل وصول الماء إلى البشرة. وبالله التوفيق.