Loader
منذ 3 سنوات

حكم امتناع المرأة عن الإنجاب لظروفها الصحية


الفتوى رقم (5414) من المرسلة السابقة، تقول: هل يصح للمرأة أن تمتنع عن الإنجاب وذلك بسبب ظروفها الصحية؟

الجواب:

        يقول الله -جلّ وعلا-: "لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)"[1]. فمن نعمة الله -جلّ وعلا- على عبده أن يرزقه ذرية, يكون عنده استعداد في تكوينه رجلاً أو امرأة أن يكون منجباً للأولاد، وهذه النعمة لا ينبغي للشخص أن يعارضها، فيرجع إلى صحته وراحته وذلك بمنع الأولاد، فلا يجوز للشخص أن يسلك هذا المسلك؛ لكن إذا عرض عارض يستدعي النظر لصحة المرأة من جهة أنها إذا حملت يكون ذلك فيه خطر على صحتها فبإمكانها أن تعرض نفسها على الجهة المختصة وهي الجهة الطبية، فإذا قرر ثلاثة من الأطباء تقريراً طبياً مبنياً على ما تقتضيه المصلحة وتمتنع فيه المفسدة بالنسبة لهذه المرأة فلا مانع من تطبيق هذا التقرير. أما ما يفعله كثير من الناس من جهة رغبة الزوج في أن يستمتع بزوجته ولا يحتاج إلى حمل، فيحصل استعمال مانع من موانع الحمل، أو المرأة -أيضاً- تريد الاستمتاع بزوجها وتغلب هذا الجانب على ذلك، أو يكون السبب في ذلك هو خشية الإنفاق على الولد أو تربيته؛ كل هذه أمور لا تجوز. وبالله التوفيق.



[1] الآيتان (49-50) من سورة الشورى.