حكم قراءة كتب الجنس ومشاهدة الصور الخليعة
- فتاوى
- 2021-06-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (70) من المرسل السابق، يقول: ما حكم قراءة المسلم للكتب التي تخص الجنس وتتكلم عن الحياة الجنسية، وكذلك مشاهدة الصور الخليعة؟
الجواب:
هذا السؤال له أهمية كبيرة؛ لأنه ينبه على أمر هام يرتكبه كثير من الأشخاص الذين يقرؤون، وذلك أن القراءة وسيلة من وسائل التثقيف، وهذه القراءة تنتقل من الكتاب عن طريق القارئ إلى فكر القارئ وعقله ونفسيته، فينصبغ بها، وهي نوع من أنواع الإمداد لهذا الشخص من أجل أن يتكون عنده طريق من طرق السلوك يسير عليه.
فالشخص عندما يقرأ كتاب الله وما يبين من سنة رسول الله وما يبينه من أقوال الصحابة والتابعين وما إلى ذلك سيتكون عنده سلوك ممتاز، بالإضافة إلى تكوّن ثروة علمية عنده.
وإذا كان يقرأ في كتب السلف، فإن الأفكار التي أودعوها في كتبهم تنتقل إليه، وتكوِّن عقيدة له ترسخ في نفسه، يسير عليها من جهة، ويدعو إليها من جهة.
أما إذا قرأ كتب الإلحاد والزندقة -الكتب المنحرفة عن الطريق السوي- فهذا له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون من الذين يميزون بين الخبيث والطيب، فإذا قرأها من أجل أن يتبين له وجه الخطأ فيها، فليس عليه شيء؛ بناء على قول حذيفة بن اليمان t: « كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه »[1] فإذا قرأها الشخص من أجل يذب عن الإسلام، وليبين باطل هذه الأشياء من طرق كتب أهلها، فهذا ليس فيه شيء.
الحالة الثانية: أن يكون من الذين لا يميزون بين الخبيث والطيب، وإذا قرأ بالكتب التي تعتني بالسلوك الجنسي سيتأثر بهذه الكتب وتشغل جزءاً من فكره وعقله وسلوكه وربما أحاديثه في المناسبات الخاصة، وبعض الناس -ومع الأسف- قد يطبق ما لا يجوز له عملياً.
فأنصح السائل بتجنب هذا النوع من الكتب خاصة؛ لأن مفسدته أكثر من مصلحته من جهة.
ومن جهة أخرى أنه ليس في حاجة إليه، لا من جهة دينه، ولا جهة دنياه، ولا من جهة سلوكه فيما يؤديه إلى الآخرة؛ أي من جهة حصول الأجر، ولا في سلوكه في جهة دنياه؛ أي لا حاجة له من جميع النواحي.
وهذا النوع من الكتب هو نوع من أنواع غزو الأولاد المسلمين عن طريق هذه الكتب؛ ليفسدوا من جهة، ومن أجل أن يفسد بعضهم بعضا من جهة أخرى.
فأنصح السائل والمستمع بتجنب هذا النوع من الكتب، ومن الكتب التي يغلب ضررها على نفعها، وبالله التوفيق.
[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (4/199)، رقم(3606)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر(3/1475)، رقم(1847).