إذا استدان شخص ذهباً فهل يرجعه ذهباً أم نقداَ
- البيوع والإجارة
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5681) من المرسلة السابقة، تقول: إذا أخذ مني شخص ذهباً على سبيل الدَّين فهل يجوز أن يرجعه ذهباً أم نقداَ. وقد قرأت في كتاب أنه لا يجوز أن يعيده ذهباً؟
الجواب:
لا يجوز بيع الذهب ديناً؛ لأن الرسول ﷺ قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم »، فلا يجوز بيع الذهب مؤجلاً.
ومما يؤسف له أنه كثر في هذا الوقت بيع الذهب في أسواق الذهب بيعه إلى التصفية، فيأتي بائع ذهب إلى شخصٍ مشترٍ ذهباً، فيبيع الذهب الذي معه عليه ويقول: تسلّم لي النقود إذا بعت بعد شهرين بعد ثلاثة أشهر بعد سنة؛ هذا لا يجوز؛ لأنه مخالف لنص الرسول ﷺ فلا يجوز للإنسان أن يستعمل ذلك. وبناء على ذلك فهذا الذهب الذي انتقل من يدك إلى يد من تدعين أنك بعتيه عليه، فالبيع في الحقيقة لم ينعقد، وعليه أن يرد الذهب بعينه أو يرد مثله. وبالله التوفيق.