يأمر زوجته أن تطبخ له في نهار رمضان، فهل تطيعه، وهل تأثم إذا عصته في ذلك، علماً بأنه لا يصلي؟
- الصيام
- 2021-08-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7534) من المرسل السابق، يقول: رجلٌ يأمر زوجته أن تطبخ له طعاماً في نهار رمضان، فهل تطيعه في ذلك أم لا، وهل تكون آثمة إذا عصته في ذلك، علماً بأن هذا الزوج لا يصلي؟
الجواب:
لا يجوز بقاؤها عنده إذا كان لا يصلي؛ لأن ترك الصلاة كفرٌ، فإن الرسول ﷺ قال « بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة »، وقال ﷺ: « بُني الإسلام على خمسٍ... » وذكر منها: « الصلاة »، وقال عمر رضي الله عنه: « لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة »، فلا يجوز له البقاء عنده ؛ لأنه مرتدٌ عن الإسلام.
وأما الرجل إذا كان يأمر زوجته بمباشرة معصيةٍ من المعاصي؛ كأمره لها بترك واجبٍ من الواجبات، أو بفعل شيءٍ من المحرمات كما جاء في السؤال فإنه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، المرأة في هذه الحال تُطيع الله -جل وعلا-، وتصورها بأن هذا معصية لزوجها؛ هذا الزوج مجرم كونه يأمرها بأن تفعل له ما حرم الله عليه، هذا هو العاصي؛ أما تركها لا يكون معصية. وبالله التوفيق.