Loader
منذ 3 سنوات

حكم انتساب الرجل إلى غير أبيه


  • فتاوى
  • 2021-06-25
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (640) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هناك شخص لا ينتسب لأبيه؛ بل ينتسب إلى جده، ويزعم أن جده هو الذي ربّاه منذ ولد؛ لأن والده طلق أمه وهي حامل به، فنشأ في كنف جده، وكلما نصحته أبى، وقال: « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » [1]، فلما يئست من عدم تجاوبه تركته وقطعت علاقتي معه، فبم تنصحونه بارك الله فيكم؟

الجواب:

لا يجوز له أن ينتسب إلى جده ويترك الانتساب إلى أبيه؛ لما يترتب على انتسابه إلى جده وترك انتسابه إلى أبيه أن يكون على مدى الأيام ابناً لجده، ويترتب له وعليه من الأحكام ما يترتب على سائر أبناء جده وبناته من جهة علاقتهم بالجد؛ وعليه أن يرجع عن ذلك وأن ينتسب إلى أبيه ثم إلى جده. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الزهد(4/558)، رقم(2317)، وابن ماجه في سننه، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة(2/1315)، رقم(3976).