منذ سنتين
حكم مصافحة زوجات الأخوال وخالة الوالد؟
- فتاوى
- 2022-02-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10468) من المرسل السابق، يقول: ما حكم السلام باليد والمصافحة لكل من زوجات الأخوال وخالة الوالد؟
الجواب:
خالة الوالد خالةٌ للولد. وأما بالنظر إلى من ذكر من النساء غير هذه فلا يجوز له أن يصافحها؛ لأنهن لسن من محارمه. وبالله التوفيق.