Loader
منذ سنتين

حججت مع أخي بنفقة من زوجي وأخي لم يفد للحج، وعندما عدت لم يفدِ كذلك زوجي، فهل علينا شيء الآن؟


الفتوى رقم (8379) من المرسلة السابقة، تقول: حججت مع أخي علماً بأن زوجي أعطى أخي النفقة، وأخي لم يفد للحج، وعندما عدت لمنطقتنا، لم يفدي كذلك زوجي عني، فهل علينا شيء الآن؟

الجواب:

        إذا حج الشخص حجاً مفرداً، فليس عليه فدية، فإذا كنت حججت حجاً مفرداً فليس عليك فدية.

        والحج المفرد : يحرم الشخص من الميقات بقوله: لبيك حجاً، ويستمر على إحرامه إذا جاء إلى مكة يطوف طواف القدوم، ويسعى سعي الحج، ويستمر على إحرامه، وبعد نزوله من عرفة يطوف طواف الإفاضة، ويأتي بإعمال الحج الأخرى من المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، ورمي الجمار، وطواف الوداع إلى غير ذلك .هذا بالنظر للمفرد.

        أما إذا كنتِ متمتعة، والمتمتع هو الذي يقول عند الإحرام: لبيك عمرةً متمتعا بها إلى الحج، ويأتي إلى مكة، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى سعي العمرة، ويتحلل من إحرامه، ثم يحرم بالحج من اليوم الثامن، ويأتي بأعمال الحج.

        أو كنت قارنة، والقارن هو الذي يقول عند إحرامه: لبيك عمرةً وحجاً، ولكن يستمر على إحرامه لا يفك إحرامه إلا بعد يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة، وحلق أو قصر أو رمى جمرة العقبة، وطاف، وسعى إذا كان عليه سعي ؛ لأن القارن له الخيار إما أن يسعى بعد طواف القدوم، أو يسعى بعد طواف الحج، وكلٌ من القارن والمتمتع عليه هديٌ، فإذا كنت ما ذبحتِ فيما مضى فإنك تستدركين، تذبحينه لكن يكون في مكة، وتأخيره لا يمنع من ذبحه، وبالله التوفيق.