حكم ذهاب الأخت مع السائق بدون حجاب شرعي وعند نصحها تغضب الأم
- فتاوى
- 2021-07-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6646) من المرسل ح.ح. من السودان يقول: لي أخت شقيقة تعمل في روضة أطفال تبعد عن منزلنا مسافة اثني عشر كيلو متر تقريباً تخرج دون حجابٍ شرعي، وتركب مع السائق في المقعد الأمامي، وتحادثه وتضحك معه، وقد منعتها ونصحتها كثيراً لكن لم تستجب لذلك، هل أخرج من المنزل، مع العلم أنني عندما أنصحها تغضب عليّ والدتي وتقول لي: إنها ستغضب عليّ إذا استمريت في هذا الأمر فماذا أفعل وأنا أشاهد المخالفات الشرعية نحو أختي ووالدتي التي تقول: إنها هي المسؤولة أمام الله يوم القيامة ولا دعوى لك في أختك؟ وجهونا.
الجواب:
يقول الرسول ﷺ: « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » وذكر في أثناء الحديث أن الرجل راعٍ في بيته ومسؤول عن رعيته، فأنت مسؤولٌ عن أمك، ومسؤولٌ عن أختك أمام الله -جل وعلا-، ولا يجوز لأختك أن تركب مع هذا السائق من حيث الأصل؛ لأنها خلوة والرسول ﷺ يقول: « ما خلا رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما »، ولا شك أن ركوبها معه، وجلوسها إلى جانبه، وحديثها معه وتبادل الضحكات؛ كلّ هذه من الوسائل التي تجر إلى عواقب وخيمة، وعندما يحصل انتهاكٌ منه لعرضها لا ينفع الندم لا منها ولا منكم أنتم.
فالواجب عليكم أن تمنعوها من الذهاب مع هذا السائق، وأن تذهب بها أنت؛ سواءً ذهبت بها على قدميك، أو ذهبت بها بسيارتك، أو ذهبت بها في سيارةٍ مستأجرة وتكون الأجرة منها إذا كنت أنت لا تستطيع أن تدفع من مالك. أما تركها على هذا الوضع فهذا أمرٌ لا يجوز، وأما قول أمك: إنها هي المسؤولة عنها يوم الله هذا ليس بصحيح، وكون أمك سوف تدعو عليك فأمك معتدية في هذا، وليست على حق. والله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء من شخص ظالم، فأمك في وضعها هذا ظالمةٌ لك من وجه، وظالمة لأختك من جهةٍ أخرى حيث تركتها تعمل ما حرم الله -جل وعلا-. وبالله التوفيق.