حكم العدة في حق من هجرها زوجها ثم طلقها
- الطلاق
- 2021-06-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (583) من المرسلة س-ع-ج من العراق- بغداد، تقول: هجرني زوجي من أربع سنوات وأشهر، وبعدها طلقني، فهل تجب عليّ العدة؟ وما عدة المطلقة؟ وهل أمتنع فيها عن شيء من الأشياء عن زينة وغيرها؟ وهل يجوز للمعتدة أن تضع شيئاً على رأسها كالحناء أو ما شابه ذلك؟
الجواب:
إذا كان زوجكِ قد طلقكِ طلاقاً رجعياً، فأنتِ في حكم الزوجة له؛ نظراً إلى أنه يملك الرجوع عليكِ بدون عقد جديد، إذا كانت هذه الطلقة طلاقاً رجعياً.
وأما إذا كان هذا الطلاق طلاقاً بائناً؛ أي: طلاقاً يترتب عليه عدم الرجوع إلى زوجكِ، فحينئذ تكونين قد خرجتِ من عصمته بهذا الطلاق.
لكن مسألة العدة تختلف باختلاف النساء:
- فمن النساء من تكون حاملاً، فتخرج من العدة بوضع الحمل.
- ومنهن من لا تحيض، وعدتها ثلاثة أشهر.
- ومنهن لا تحيض إما آيسة أو أنها صغيرة، فعدتها ثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة أو يائسة.
أما التي تحيض يجب أن تحيض ثلاث مرات. وبالله التوفيق.