Loader
منذ 3 سنوات

السؤال عن ميقات أهل مكة


الفتوى رقم (1549) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أين ميقات المكَّي؟

الجواب:

        الشخص إذا كان في مكة، وأنشأ الحج من مكة، فإنه يُحرِم منها للحج.

        وإذا كان في مكة، وأراد أن يعتمر، فإنه يخرج إلى أدنى الحِل ويُحرِم منه.

        والأصل في ذلك أن الرسول ﷺ حينما وقَّت المواقيت قال:« ومن كان دون ذلك فمن حيث أنْشَأَ حتى أهل مكة يُهلِّون من مكة »، أو كما قال ﷺ.

        ولما طلبت عائشة أن تأتي بعمرةٍ وكانت مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يَخرُج بها إلى التنعيم، فخرج بها وأحرمت بالعمرة وأدت العمرة والتنعيم خارجٌ عن الحرم، والسبب في طلبها العمرة أنها أحرمت بالعمرة مع الرسول ﷺ متمتعة بها إلى الحج، وحاضت قبل أن تأتي بالعمرة، ولما ضاق عليها الوقت اسْتَفتَت الرسول ﷺ فأفتاها بأن تُدخِل الحج على العمرة، فتنتقل من التَّمتُّع إلى القِرآن، ولما طَهُرَت طافت بالبيت وسَعَت، وكان ذلك بعد المجيء من عرفة، ولما طلبت منه العمرة، وقالت له: الناس يذهبون بحجةٍ وعمرة، وأنا أذهب بحجة، قال لها: طوافكِ بالبيت وسعيكِ بين الصفا والمروة يَكفِيكِ عن حجكِ وعمرتكِ؛ ولكنها ألحَّت عليه، فاستجاب لها، ولو كان الإحرام بالعمرة جائزاً من الحرم كما جاز لمن يُريد أن يُحرِم بالحج من الحرم أن يُحرِم منه، لأجاز ذلك الرسول ﷺ لها، فدلَّ ذلك على الفرق بين الحج وبين العمرة بالنسبة لمن كان في مكة.

        ومما يحتاج إلى تنبيهٍ -هنا-: أن هناك ألفاظاً يستعملها بعض الناس وهي خطأ، ومن هذه الألفاظ يقولون بالنسبة للعمرة: العمرة الصغرى والعمرة الكبرى، فيقولون: العمرة الصغرى يُحرِم المكِّي من بيته وتكون عمرته صحيحة، والعمرة الكبرى يُحرِم من خارج الحرم، وهذا التعبير بالكبرى أو الصغرى ليس له أصل في الشريعة الإسلامية، فالأصل هو ما نبَّهت عليه سابقاً. ثم إن قصة عائشة لمُخصِّصَة لعموم قوله ﷺ: « حتى أهل مكة يُهلِّون من مكة »؛ لأن تحديد المواقيت جارٍ للمعتمر وللحاج؛ ولكن لمّا جاءت قصة عائشة خصَّصَت هذا العموم، وتخصيص العموم أصل من أصول الفقه. وبالله التوفيق.