Loader
منذ سنتين

حكم الإحرام من التنعيم أو الجعرانة بعد العمرة التي يأتي به الأفاقي من بلده؟


الفتوى رقم (10959) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما مشروعية العمرة من التنعيم أو الجعرانة بعد العمرة التي يأتي به الأفاقي من بلده، هل يمكن أن يقوم الإنسان بهذه العمرة أم لا؟

الجواب:

        الأفاقي عندما يدخل مكة محرماً بعمرة أو محرماً بحج، ثم انتهى من العمرة أو انتهى من الحج، ويريد أن يأتي بعمرة أخرى فإنه يخرج للحل؛ أي: خارج حدود الحرم من أي جهة من الجهات؛ سواء كان من جهة عرفة، أو من جهة التنعيم، أو من أي جهة ويحرم، فإذا أحرم من الحل للعمرة فإنه يصح إحرامه. وبالله التوفيق.