الزكاة في الذهب وحكم النيابة في دفع الزكاة
- الزكاة
- 2021-07-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6875) من المرسلة السابقة، تقول: إذا كان عندي ذهب ولكني لم أشتره في نفس الوقت ؛ منه ما اشتريته في محرم، ومنه في شعبان وذي القعدة، فكيف أزكي؟ وهل يجوز أن يزكيه زوجي من ماله لأن في بعض الأحيان لا يكون عندي شيء؟ وكيف تكون زكاته؟
الجواب:
بالنظر إلى الذهب الذي ملكتيه في أول الأمر يبدأ حوله، وما ملكتيه بعد ذلك فإنك تبنين على حول الذهب الأول، فإذا تم حول الذهب الأول فإنك تخرجين زكاة جميع الذهب؛ فما تم حوله يكون قد أُدي بعد الوجوب، وما لم يتم حوله يكون قد عجلت زكاته قبل تمام الحول. وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز؛ لكن لابد من بلوغه نصاباً.
وأما بالنظر إلى إخراج الزكاة ففيه ربع العشر. وأما بالنظر إلى من يخرجها فهي واجبةٌ عليك أنت، وإذا أراد زوجك أن يساعدك بإخراج الزكاة فلا بدّ من الاتفاق فيما بينك وبينه ليخرج الزكاة؛ لأن الزكاة عبادة بدنية وتصح فيها النيابة؛ لكن لا بدّ من وجود تفويض ممن وجبت عليه الزكاة لمن يريد أن يخرج الزكاة عنه فإذا فوّضه وأخرج الزكاة عنه فإن هذا الإخراج صحيح. وبالله التوفيق.