كيفية إخراج الزكاة من المصانع
- الزكاة
- 2021-06-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (489) من المرسل ع.س من الرياض، يقول: يوجد لديّ ورشة صناعية في تخصص صناعة الأبواب والشبابيك، كلّف تأسيسها من مبانٍ ومكائن مبلغ(250ألف ريال)، وقد مضى -الآن- سنة ونصف على إنشاء هذه الورشة ولم أخرج بعد لها زكاة؛ لجهلي بالقاعدة الشرعية التي تنطبق عليها، ولصعوبة حصر ما بها من الأعمال؛ حيث أصبحت هذه الورشة مدينة ودائنة، فهي مدينة ومطلوب منها حوالي ( 60ألف ريال) لأصحاب محلات يشترون منهم، وهم يطلبون من غيرهم تقريباً (190 ألف ريال)، وحيث إن المبالغ التي لدى العملاء لا تقبض إلا على دفعات، وكذلك الدفع لأصحاب المحلات الذين يشترون منهم المواد يكون على دفعات، كيف تكون الزكاة الشرعية لهذه الورشة وهناك مواد صناعية في الورشة؛ مثل: الخشب والحديد والألمنيوم لم تستعمل؛ بل هي محضّرة لتصنيعها، وبعضها لم يمضِ عليه سنة، هل هناك زكاة على المكائن المعدة للعمل في الورشة؟
الجواب:
بالنسبة للأشياء الثابتة في هذا المصنع كالمكائن، ليس فيها زكاة؛ لأنها ليست للبيع.
أما لو كانت معدة للبيع يجب فيها الزكاة، ويبدأ حولها من نية عرضها للبيع. هذه بالنسبة للأشياء الثابتة.
وبالنسبة للمواد الموجودة فهي مواد تصّنع وتباع، وهذه من عروض التجارة وتجب الزكاة فيها.
والطريقة في هذا أن الشخص يقّوم الأشياء التي تجب فيها الزكاة عندما يحل عليها الحول، ويخرج منها ربع العشر. وبالله التوفيق.