Loader
منذ سنتين

حدود الزينة والتعامل مع المحارم


الفتوى رقم (542) من المرسلة ق.ن تقول: أنا فتاة غير متزوجة وعمري عشرون، ما الذي يجوز للأب أو للجد أو غيرهم من المحارم من التقبيل أو الرؤية أو المساس بشيء من جسد المرأة؟

الجواب:

كثير من النساء يجهلن ما يباح لمحارمهن منهن، وطبعاً الزوج لا يدخل في هذا الكلام. وكثير -أيضًا- من الرجال يجهلون ما يباح لهم من النساء من الأم أو البنت أو الأخت أو بنت الابن إلى غير ذلك، والحقيقة أن الموضوع هذا يحتاج إلى الحذر، وذلك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.

فعلى الرجل إذا أراد أن يسلّم على قريبته يكفيه في ذلك المصافحة، وإذا كانت متقدمة في السن فبإمكانه أن يقبل رأسها، إذا كانت أماً أو كانت جدة، أو كانت عمة، أو كانت خالة؛ يقبّل رأسها. وعلى هذا الأساس ما يفعله كثير من الرجال من التزام التقبيل في السلام، وقد يكون التقبيل شديداً ومتكرراً أيضاً، وفي منطقة حساسة، لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك لما قد يترتب عليه من المفسدة؛ لأن الرجال طبعوا على الميل للنساء، والنساء طبعن على الميل للرجال، ومن المقاعد المقررة بالشريعة قاعدة: سد الذرائع، فكل شيء يعمله الرجل مع قريبته وهو يخشى أن يكون ذريعة إلى أمر غير محمود؛ ينبغي له أن يتجنبه وإن كان في ذاته محموداً؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات؛ هذا بالنسبة للرجال. وكذلك بالنسبة للنساء لا ينبغي للمرأة أن تمكّن نفسها من محرمها إلا على قدر السلام والمصافحة، اللهم إلا إذا كان أبوها كبيراً -مثلاً-  فإنها تقبّل رأسه؛ لكن كونها تقبّله في مكان معين كالفم، فإن هذا لا ينبغي؛ بل على المرأة أن تحرص على تجنب ارتكاب جميع ما تُخشى من عواقبه.

وهذا الجواب وإن كان فيه شيء من الشدة نوعاً ما إلا أن المقصود به من ينطبق عليه بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء.

وقد يكون هناك رجال أتقياء، وكذلك يكون هناك نساء فيهن تقى، ولا يخطر ببال الرجال ولا يخطر ببال النساء شيء من ذلك المحذور إطلاقاً؛ إلا أنني شددت بالجواب على حسب ما سمعه المستمع على أنه يرد أسئلة عن طريق التليفون، ويرد أسئلة -أيضاً- يطلب أهلها إذاعتها في إذاعة الجواب عنها في نور على الدرب.

ومن الأدب ألّا يصرح بشيء من ذلك، ولكن يكفي مجرد التنبيه، وهذه الاتصالات ليست من الداخل فقط ولا من الخارج؛ وكذلك بالنسبة للرسائل فالاتصالات التليفونية؛ وكذلك الرسائل تأتي من بلدان مختلفة، وقد يكون الشخص الذي يعمل هذا العمل لا يصلّي ولا يصوم؛ لأن السائلة قد لا تفصل التفصيل المطلوب؛ فالمقصود من هذا كله هو الحذر عن الوقوع في جميع ما قد يخشى منه. وبالله التوفيق.

المذيع: بارك الله فيكم، لو أذنتم لي فضيلة الشيخ بالنسبة لما يجوز للمحرم كأب وجد وعم وأخ رؤيته لعورة المرأة من ذوات محارمه.

الشيخ: على كلّ حال بالنسبة لهذه الأشياء، إذا رأى يديها -مثلاً- ورأى وجهها وما إلى ذلك؛ هذا ليس فيه شيء؛ أما المناطق المحرمة هذه التي لا تحل إلا للزوج -مثلاً- فلا يجوز لهم أن يروها. وبالله التوفيق.