حكم مقاطعة الأب لابنته إذا اختارت الذهاب مع أمها المطلقة
- تربية الأبناء والتعامل معهم
- 2021-12-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4124) من المرسل ع. ف سوري مقيم في دولة الكويت، يقول: طلقت امرأتي ولي منها ولد وبنت، أما البنت فقد اختارت البقاء مع أمها، وأما الولد فهو بصحبتي. ويقول: قاطعت البنت، ولم أقم بواجبها، وأحس أني قاطع لرحمي، ما الحكم، وبم توجهوني؟
الجواب:
هذه المسألة كثيرة الوقوع، بمعنى: أن يحصل فرقة بين الزوجين بالطلاق، ويكون هناك أولاد قصّر بينهما ذكور فقط، أو إناث فقط، أو ذكور وإناث.
ومن المعلوم أنه واجب على الأب أن يتحمل مسؤولية أولاده من جهة النفقة، ومن جهة الكسوة. أما ما يتعلق بمن يبقى عنده الولد، فهذا يرجع إليه، أو يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، ولا يجوز للأب أن يعرض عن أولاده الذين تجب نفقتهم وكسوتهم عليه؛ بسبب أمور نفسية بينه وبين الولد، أو بينه وبين أم الولد.
ومما يؤسف له أن كثيراً من الرجال يضيعون أولادهم، يهملونهم من جهة النفقة، ومن جهة الكسوة، ومن ناحية التربية، فيخرج الولد في المجتمع مشتت التفكير، وقد يفسد سلوكه بسبب عدم رعايته؛ لأن الام قد لا تقوى على توجيهه وتعلميه، ولا يطيعها هو؛ لأن نظرة الولد إلى أبيه تختلف عن نظرته إلى أمه.
فواجب على الآباء الذين حصل منهم مثل هذا الأمر أن يعيدوا النظر في هذا الموضوع، وأن يسلكوا فيه المسلك الشرعي. وبالله التوفيق.