ما اللقطة؟ وماأحكامها؟ وما النوع الذي يجوز التقاطه؟ وإذا وجد الإنسان شيئاً ثميناً، فكيف يتصرف فيه؟
- فتاوى
- 2021-12-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3365) من المرسل السابق، يقول: ما اللقطة؟ وما أحكامها؟ وما النوع الذي يجوز التقاطه؟ وإذا وجد الإنسان شيئاً ثميناً، فكيف يتصرف فيه؟
الجواب:
اللقطة قد عقد لها الفقهاء باباً في الفقه، وجاءت أدلة تدل على بيان أحكامها، وهي موجودة في كتب الحديث.
واللقطة يختلف حكمها باختلافها من ناحية مقدارها؛ لأن هناك لقطة تكون يسيرة لا تتعلق بها النفوس، وهذه أمرها سهل؛ لكن قد تكون اللقطة ثمينة. وفي هذه الحال عندما يجد الإنسان لقطة، فإنه يعرّف أوصافها معرفةً تامةً، وبعد ذلك يعرّفها في مكان التقاطها، أو قريباً من مجامع الناس، يعرّفها سنة كاملة، وبعد ذلك الأولى له أن يتصدق بثمنها على نية صاحبها، فإذا جاء صاحبها يخبره بما حصل، فإن أجازه وإلا صارت الصدقة له، ودفع لصاحب اللقطة؛ يعني: إذا كانت اللقطة نقوداً يدفعها له، وإذا كانت غير نقود فإنه يدفع له القيمة التي قدرها.
وهناك تفاصيل واسعة في أحكام اللقطة لا يتسع لها هذا المجال. وبالله التوفيق.