Loader
منذ سنتين

حكم من حج عن غيره وشك في أداء المناسك على الوجه المطلوب؛ لجهله بها


الفتوى رقم (1865) من المرسل س. ع من الرياض، يقول: سبق لي منذ خمسة عشر عاماً الحجّ عن أحد المتوفين، وذلك بتكليفٍ ماديٍ من أهله، دفعوا لي مبلغاً وقدره أربعة آلاف ريال على أن أتمم له مناسك الحج بالنيابة عن المتوفى، والآن يا فضيلة الشيخ أحس أنني كنت أجهل هذه المناسك، ولا أدري هل أديتها على الوجه المطلوب أم لا، ماذا أفعل؟ هل أحج مرةً أخرى لهذا الشخص؟ أم أبحث عن أهله وأرجع لهم الفلوس؟ علماً بأنني سبق أن أديت الفريضة عن نفسي.

الجواب:

 الحج له أركان وشروط وواجبات، والأصل في ذمتك أنها مفرغة من حق الغير، وهو أنك تحج عن الشخص الذي كلفت بالحج عنه، وحينما أشغلت ذمتك بتحمل أداء هذه الفريضة، فلا بد أن تتيقن أنك أديتها على الوجه المطلوب، وحيث ذكرت أنك في شكٍ لا تدري عن الكيفية التي أديت بها الحج، ولست بمتأكد من وفائها ببراءة ذمتك، فأنت إما أن تحج الآن نيابةً عن الشخص الذي كُلفِّت بالحج عنه وتأتي بأركان الحج وشروطه وواجباته، وتتجنب موانعه، وإلا فإنك تراجع الذين دفعوا لك المبلغ وتبين لهم الواقع وتعيد لهم حقهم من أجل أن يكلفوا شخصاً آخر ليحج عنه، وبذلك تبرأ ذمتك، وبالله التوفيق.