Loader
منذ سنتين

شخص لديه ولدان يدرسان، ونذر إن نجحا أن يذبح خروفاً، ونجح أحدهما ورسب الآخر، هل يوفي بنذره؟


الفتوى رقم (3400) من المرسلة ع. ع. س، من مصر، تقول: لي ولدين يدرسان في الجامعة، ونذرت إن نجحا أن أذبح خروفاً، وأوزعه على الفقراء في المسجد؛ لكن أحدهما نجح، والآخر تخلف، وأنا -الآن- لم أفِ بالنذر، كيف أتصرف؟ هل يمكن تعديل النذر أو تأجيله؟

الجواب:

 إن هذه المرأة بالخيار من جهة أداء النذر إن شاءت أن تقدّمه قبل نجاح الولد الثاني، وإن شاءت أن تؤخّره إلى ما بعد نجاح الولد الثاني. وبيان ذلك: أن اليمين له وقت جوازٍ، وله وقت وجوبٍ، فأما وقت الجواز فيبدأ من عقد اليمين، فعقد اليمين سببٌ لجواز الكفارة قبل الحنث، وإذا تحقق ما يريده الإنسان، فحينئذٍ دخل وقت الوجوب، فهذه المرأة مخيّرةٌ بين فعله وبين تأخيره إلى نجاح الولد الثاني. أما النذر فلم يجب عليها حتى الآن؛ لأنه لم يتحقق المطلوب من جميع وجوهه، وإنما تحقق جزء منه، وبقي الجزء الآخر، فيتأخر الوجوب إلى تحقق الجزء الثاني. وبالله التوفيق.