Loader
منذ سنتين

ما حكم أداء المرأتين عمرة وذهاب الزوج إلى عمله؟ وما حكم أداء المرأتين العمرة دون الزوج لانشغاله وهم يسكنون في جدة؟


الفتوى رقم (8845) من المرسلة السابقة، تقول: زوج متزوج من امرأتين، أراد أن يذهب لقضاء عمرة أخذهم الزوج إلى مكة، وهو ذاهب لعمل يتبع عمله، وهم يقيمون في جدة، ذهب معهم عند باب الحرم وذهب لقضاء عمله حتى انتهت المرأتان من أداء العمرة، وعندما فرغ من عمله، جاء وأخذهم، هل العمرة صحيحة؟

الجواب:

        إذا كانت كل واحدة من المرأتين أدت العمرة على الوجه الصحيح من طهارة وطواف وسعي وتقصير، فليس في ذلك بأسٌ، وبالله التوفيق.


الفتوى رقم (8846) من المرسلة السابقة، تقول: إذا ذهبتا بمفردهما لقضاء العمرة بدون الزوج مع العلم أنهم يقيمون في جدة لانشغال الزوج، فهل هذا جائز؟

الجواب:

        في السؤال السابق ذكر السائل أنه وضع المرأتين عند باب الحرم، أما إذا كان يريد أن يرسلهما عن طريق السفر، فالرسول ﷺ يقول: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومٍ وليلة إلا ومعها ذو محرم »، وبالله التوفيق.