Loader
منذ 3 سنوات

حكم من أحرم بالعمرة فلم يستطع أداءها فأجلها لأسبوع ثاني وأحل من إحرامه، ثم أحرم في الأسبوع الثاني


الفتوى رقم (2044) من المرسلة هـ. أ، تقول: نويت العمرة ، وبعد أن اغتسلت وأحرمت وصليت ركعتين بنية العمرة، لم يتسنَ لي الذهاب بسبب ظروفٍ منعتني، فأخرتها إلى الأسبوع الثاني ، فحللت إحرامي ومارست حياتي العادية لمدة أسبوع، وبعدها أحرمت مرة أخرى ، وذهب للعمرة ، فهل عليّ شيءٌ في ذلك؟

الجواب:

 إذا كنت قلت عند عقد الإحرام بالنظر للعمرة الأولى: فإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني، وطرأت عليك ظروفٌ قهريةٌ تمنعك من المضي إلى العمرة، وحللت إحرامك ومارست الحياة العادية ، فليس عليك في ذلك شيء.

        أما إذا كنت لم تشترطِ هذا الشرط الذي سبق، وحصل من ممارسة الحياة العادية جماع زوجك لك، فإن العمرة الأولى فاسدة .

        وما حصل منك من إحرامٍ ثانٍ فهو لاغٍ ؛لأن العبرة بالإحرام الأول، وما حصل من طوافٍ وسعيٍ وتقصيرٍ، فهو تكميلٌ للعمرة الفاسدة، وعليك الإحرام مرةً ثانيةً لقضاء هذه العمرة، تُحرمين من المكان الذي أحرمت منه للعمرة الأولى، وعليك فديةٌ تجزئ أضحيةً تُذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطيعي الفدية ، فإنك تصومين عشرة أيامٍ، وبالله التوفيق.