Loader
منذ 3 سنوات

حكم الفصل بين ركعتي الفجر بتشهد


  • الصلاة
  • 2021-12-09
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3168) من المرسلة م، من اليمن، تقول: كنت أفصل بين ركعتي الصبح بتشهد، كما نفعل بين الظهر، والعصر، والعشاء؛ أي: أني أفصل كما قلت بين كل ركعتين، فهل عليّ إعادة لتلك الصلوات؟

الجواب:

 إذا كانت تقصدُ في سؤالها أنها تصلّي صلاة الليل مثنى مثنى، فقد ورد عن الرسول ﷺ أنه قال: « صلاة الليل مثنى، مثنى » وعندما ينتهي يوتر بركعتين، فحينئذ ليس في عملها شيء.

وإن كانت تريد بسؤالها أنها تصلّي ركعتين هما راتبتا الفجر، فتصلّي الركعتين وتسلّم، وبعد ذلك تصلّي صلاة الفجر، فليس في ذلك أيضاً شيء.

وإذا كانت في صلاة الظهر تصلّي ركعتين ثم تسلّم، وتصلّي ركعتين ثم تسلّم، ثم تصلّي ركعتين وتجلس وتتشهد، ثم تقوم وتأتي بركعتين، وتصلّي بعد صلاة الظهر ركعتين ثم تسلّم، ثم تصلي ركعتين ثم تسلّم؛ فهذا أيضاً ليس فيه شيء.

وكذلك إذا كانت تصلّي العصر ركعتين ثم تتشهد، ثم تقوم وتأتي بالركعتين الأخيرتين؛ يعني: تتشهد التشهد الأول، وتأتي بالركعتين، فليس أيضاً في ذلك شيء.

فأنا ذكرت هذا التفصيل على أساس أنها لم توضح السؤال توضيحاً كاملاً، وعليها أن تنزل ما قصدته على ما يصح تنزيله من هذه الأجوبة. وبالله التوفيق.