منذ سنتين
رجلٌ طلق زوجته وقال: أنتِ طالقٌ بالثلاث في جلسةٍ واحدة، فهل تقع ثلاثاً أم واحدة؟
- الطلاق
- 2022-02-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10162) من المرسل السابق، يقول: رجلٌ طلق زوجته وقال: أنتِ طالقٌ بالثلاث في جلسةٍ واحدة، فهل تقع ثلاثاً أم واحدة؟
الجواب:
هذا يحتاج إلى تفصيل من ناحية حالة الرجل هل هو مكره؟ هل هو سكران؟ وهكذا بالنظر للمرأة هل طلقها وهي حائض؟ أو طلقها في طهرٍ جامعها فيه؟ أو طلقها بعد الدخول أو قبل الدخول؟ إلى غير ذلك من التفاصيل؛ فعليه مراجعة محكمة بلده. وبالله التوفيق.