Loader
منذ سنتين

حكم منع الرجل زوجته من زيارة أهلها


الفتوى رقم (3670) من المرسلة ف. م، من الأردن -عمان- تقول: أنا امرأةٌ متزوجة، وزوجي يمنعني من زيارة أقاربي دون سبب، وأنا أطيعه، فهل يأثم زوجي على ما فعل؟ وهل أكون آثمة؟

الجواب:

من الزيارة ما يكون واجباً، ومنها ما يكون محرّماً، ومنها ما يكون جائزاً، فزيارة الأم والأب من الأمور الواجبة؛ لأن الله تعالى قال: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"[1] فزيارتهما من الإحسان إليهما.

وأما الزيارة المحرّمة: فإذا كانت هذه الزيارة ترتّب ضرراً على المرأة، فلا يجوز لها أن تزور. ولا بدّ من أن يكون هناك تفاهمٌ بين الزوج وزوجته في تحديد الأشخاص الذين تزورهم، وكذلك الوقت الذي تزورهم فيه، ويكون هذا التحديد جارياً على من تُشرع زيارته فيأذن لها، ومن لا تُشرع زيارته فيمنعها.

ومما يحسن التنبيه عليه هو: توسع بعض النساء بكثرة الخروج من البيت، بدعوى أنها تزور أقاربها؛ ولكنها تتوسع في ذلك توسّعاً يجعلها تهمل أولادها، وتهمل زوجها، وتهمل بيتها، ومع تكرار ذلك يكون أمراً معتاداً عندها ومألوفاً، ولا تستطيع أن تتركه، وبهذا يكون فيه ضررٌ على الرجل، وقد يكون هناك أضرارٌ تقع من هذه المرأة على غيرها، أو تقع على هذه المرأة من غيرها من الأمور التي لا تحمد عقباها؛ كاشتغالها مع غيرها بالغيبة، والنميمة، والبهتان، وكإسرافها في ملابسها، وحملها لزوجها على أن يشتري لها ملابس فاخرة من جهة؛ وكذلك هدايا من جهةٍ أخرى، فالأصل هو أن تتفاهم مع زوجها في حدود الأمور المشروعة. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (23) من سورة الإسراء.