Loader
منذ سنتين

حكم البيع والشراء في الأسهم والاكتتاب فيها


الفتوى رقم (10215) من المرسل السابق، يقول: ما حكم البيع والشراء في الأسهم والاكتتاب فيها؟

الجواب:

        بالنسبة للسؤال هذا سؤال مجمل؛ لأن الأسهم لم تبيّن ما هي؛ يعني: ما هي البضاعة التي يُراد أن تشترى بها؟ وما هو التعامل الذي يحصل بها مستقبلاً ؟  والحقيقة أن بيع الأسهم وشراء الأسهم تارةً يُسأل عنه باعتبار أمرٍ سابق، وتارةً يسأل عنه باعتبار أمرٍ واقع، وتارةً يسأل عنه باعتبار أمرٍ متوقع. والقاعدة أن الشخص إذا أراد أن يفتي ليبرئ ذمته هو من جهة، ويبرئ ذمة السائل من جهةٍ أخرى فإنه لا يمكن أن يفتي إلا في مسألةٍ  جزئية، فإذا كانت المسألة الجزئية حادثة وسابقة فإن السائل مسؤول عن تحرير هذه المسألة الواقعة للمفتي؛ وذلك من أجل أن يكون على بصيرةٍ من واقعها ومن مناطها، ثم يسعى إلى تطبيقها على محلها من الشريعة وذلك باشتراط هذه الواقعة في المناط مع موقعها من الشريعة، فيأتي بعد ذلك الحكم، فلا بدّ من فهم الواقعة أولاً، وفهم المناط ثانياً، وفهم الموقع من الشريعة ثالثاً، وفهم مناط الموقع من الشريعة والربط بينه وبين الواقعة المسؤول عنها، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة خامسة وهي إعطاء الحكم؛ هذا بالنظر إلى إذا كانت المسألة واقعة سابقة، وهكذا إذا كانت واقعة فإنه لا بدّ من التأكد منها تماماً على الوصف الذي سبق. وإذا كانت المسألة متوقعٌ حصولها فالمتوقع حصولها إن أمكن تحديدها على وجهٍ سليم بين السائل وبين المفتي فإنه يسلك فيها المسلك الذي سبق. وبالله التوفيق.