حكم عدم مواصلة صيام كفارة اليمين
- الأيمان والنذور
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5749) من المرسلة السابقة، تقول: إذا صمت كفارة اليمين ولم أواصل الصيام، فهل يجوز ذلك أو لا؟
الجواب:
من المعلوم أن الصيام لا يجوز في كفارة اليمين إلا إذا عجز الشخص عن الأمور الثلاثة التي ذكرها الله -جلّ وعلا- وهي: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ"[1]، فإذا عجز الإنسان عن هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة الأيام؛ لأن الله قال بعد ذلك: "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ"[2].
إذا كانت السائلة في حالة لا تستطيع أن تكفّر بأي واحدٍ من الأمور الثلاثة التي سبقت فإنها تصوم، وليس من شرط صيام كفارة اليمين أن يكون صيام الأيام متتابعاً. وبالله التوفيق.