Loader
منذ سنتين

كفارة من حلف بالله كذباً


الفتوى رقم (4742) من المرسل السابق، يقول: من حلف بالله كذباً أي حلف أنه لم ير شيئا وقد رآه، ما كفارة هذا اليمين؟

الجواب:

        لا يجوز للإنسان أن يحلف بالله كاذباً، وإذا حلف بالله كاذباً فهذه معصية من المعاصي، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وألا يعود إلى مثل هذا العمل. وبالله التوفيق.