حكم شراء الدخان للعمال
- البيوع والإجارة
- 2021-06-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (322) من المرسل ع.آ.م.ح سوداني طالب، بمدينة كسلا، يقول: لدي عمال، ويعملون في مزرعتي، ويشربون الدخان، ويرسلوني لأتيهم بالسجائر، فإذا لم أتِ لهم بها، لا يعملون في مزرعتي، فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
لا يجوز لك أن تأتي لهم بالدخان حتى يبقوا في خدمتك؛ لأن عملك هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"[1]، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى أنت ترتكب أمراً محرماً لمصلحتك الدنيوية، وهذا أيضاً لا يجوز.
ومما يحسن تنبيهك وتنبيه الآخرين من أمثالك عليه أن الشخص قد يرتكب هذا الأمر نظراً لسهولته في نفسه، ولكنه ليس سهلا من الناحية الشرعية، ولكنه قد يعاقب من جانب آخر بأمور لا تخطر في باله، فهؤلاء الذين يشتغلون في مزرعة السائل قد تصاب المزرعة بحريق بسبب مجيئه بهذا المحرم، وقد تصاب مثلاً بآفة من الآفات التي تعوق نمو المحصول الزراعي، أو مثلاً تقل كمية ما يخرج من هذه المزرعة، فقد يزول الإنتاج تماماً، وقد يوجد ولكن يصاب بآفة، وقد ينقص محصول الإنسان في نفسه أو في ماله الآخر إلى غير ذلك من الأسباب؛ لأن الله على كل شيء قدير، فأنصح السائل ومن يماثله من الناس أن لا يرتكبوا أمراً محرماً ليجلبوا مصلحتهم.
ومما انتشر في هذا الوقت أن كثيراً من الأشخاص الذين تظهر عليهم الطيبة والديانة تكون له مثلاً بقالة فيقول: إنه يوفر فيها الدخان من أجل أنه لو لم يوفره للزبائن لا يأتون ويشترون منه، فيوفر لهم هذا الأمر المحرم ليبيع لهم البضائع الأخرى، وعلى كل حال فهذا كالسابقه لا يجوز للإنسان أن يعمله، وبالله التوفيق.