إذا انتهى الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات والتقصير؛ لكنه لم يطف طواف الإفاضة، ولم يسعَ سعي الحج، وجامع امرأته قبل طواف الإفاضة،؟
- الحج والعمرة
- 2021-07-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6370) من المرسل السابق، يقول: إذا انتهى الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات والتقصير؛ لكنه لم يطف طواف الإفاضة، ولم يسعَ سعي الحج، وجامع امرأته قبل طواف الإفاضة، فهل عليه بدنة؟ أم عليه فقط كفارة الأذى وهي إما الصيام أو الصدقة أو النسك؛ باعتباره أنه لم يجامع امرأته إلا بعد التحلل الأول؟
الجواب:
الحاج سواء كان قارناً أو مفرداً أو متمتعاً يتحلل من الحج باثنين من ثلاثة: الحلق ورمي جمرة العقبة، أو رمي جمرة العقبة والطواف والسعي. إذا كان متمتعًا أو كان مفردًا أو قارنًا وأخّر السعي؛ أي: إنه لم يسعَ مع طواف القدوم؛ لأن المتمتع عليه سعي للعمرة وسعي للحج. أما القارن والمفرد فعليه سعي واحد إن قدّمه مع طواف القدوم أو أخّره بعد طواف الإفاضة. أو التقصير مع الطواف والسعي، فإذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول؛ إلا إذا كان قد ساق الهدي معه فإنه لا بدّ من ذبحه فيذبحه ثم يحلق أو يقصّر بعد ذبحه.
وعلى هذا الأساس الشخص إذا جامع قبل أن يتحلل التحلل الثاني فإن عليه فدية وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، وهذه الشاة تُجزئ أضحية فإن ذبح شاة؛ يعني: رأساً من الضأن وهو ما تم له ستة أشهر، أو من المعز وهو ما تم له سنة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة. وبالله التوفيق.