Loader
منذ 3 سنوات

كيفية قسمة تركة المرأة إذا ماتت عن أخت شقيقة وأخوة لأب وأولاد أخ شقيق


الفتوى رقم (1450) من المرسل السابق، يقول: توفيت امرأة ولها مال، وليس لها أب ولا أم، ولها أختٌ من الأب والأم، ولها أخوان من الأب فقط، ولها أولاد أخٍ من الأب والأم، كيف تُقسّم هذه التركة؟

الجواب:

        المقدّم في تركة المرأة وفاء دينها إن كان عليها دين ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، وما بقي بعد ذلك فللأخت من الأم والأب النصف، والباقي للأخوين من الأب، ولا شيء لأبناء الأخ من الأب والأم؛ لأنهم حُجِبوا بالأخوين من الأب. وبالله التوفيق.