Loader
منذ سنتين

حكم الاحتلام للصائم والمحرم


الفتوى رقم (403) من المرسل م.ع.م.ب من اليمن - من عدن يقول: من احتلم وهو محرم أو صائم، فهل عليه في ذلك شيء؟

الجواب:

من يعتقد أن المعتمر أو الحاج إذا احتلم فإن عمرته لا تكون صحيحة؛ وكذلك حجه لا يكون صحيحاً، وإذا كان صائماً واحتلم فإن صيامه لا يكون صحيحاً.

هذا الاعتقاد ليس بصحيح، فالاحتلام لا يؤثر على عمرته، ولا على حجه، ولا على صيامه؛ ولكن الواجب عليه أن يغتسل.

والسبب في أن هذا لا يؤثر؛ لأن الاحتلام من الأمور القهرية، ونظيره النسيان؛ فالنسيان من الأمور القهرية، ولما كان الاحتلام من الأمور القهرية، لم يؤاخذ عليه الإنسان؛ لأنه ليس داخلاً في وسعه؛ لعموم قوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"[1]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (286) من سورة البقرة.