حكم صلاة الرجل بأهل منزلة جماعة
- الصلاة
- 2021-06-15
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (225) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز للرجل أن يصلي جماعة بأهل منزله، أقصد بذلك زوجته وبناته، وإن كانت له أخت مثلاً؟
الجواب:
كان الرسول ﷺ يصلي في مسجده إماماً بالمسلمين، وأبو بكر رضي الله عنه وعمر، وهكذا من جاء بعدهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا، فالرجال يصلون جماعة في المساجد، والنساء يخرجن أيضا ويصلين مع المسلمين في ذلك الوقت، وهكذا ما جاء بعده من الأوقات، إلا أن الجماعة مشروعة في حق الرجال، هذا من حيث الأصل، واجب على الرجال أن يصلوا الصلوات الخمس والجمعة جماعة في المساجد؛ لأنها من فروض الأعيان.
أما الشخص تكون عنده زوجة، ويكون عنده أولاد من ذكور وإناث، وهكذا سائر الأقارب من أخوات أو عمات أو خالات، ويقيم صلاة الجماعة في بيته، فلو أن الناس سلكوا هذا المسلك لما أقيمت صلاة الجماعة في المساجد، وهذا خلاف السنة الشرعية التي سار عليها الرسول ﷺ، وسار عليها خلفاؤه من بعده.
ولا أقصد بالسنة هنا السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وإنما أقصد بالسنة الطريقة التي سار عليها الرسول ﷺ، وإنما نبهت إلى هذا التنبيه نظرا إلى أنه يوجد أشخاص يقولون بأن صلاة الإنسان مع الجماعة في المسجد سنة؛ يعني أن الشخص إذا ذهب يصلي مع الجماعة صلاة الظهر أو العصر، ففعله هذا سنة؛ يعني أنه يثاب على هذا الفعل، ولو صلى في بيته فإنه يكون قد ترك سنة، وهذا ليس بصحيح بالنظر إلى أن الرسول ﷺ صلاها جماعة، وهكذا خلفاؤه من بعده، وأصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا، وقد جاءت أدلة كثيرة من القرآن تدل على وجوب الصلاة جماعة:
كما في قوله تعالى: "وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ"[1]، ولم يأذن للأشخاص الذين يقاتلون في سبيل الله أن يصلوا فرادى، بل قال تعالى: "وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ "[2]، وهذا في شدة الخوف، فكانوا يؤدون الصلاة جماعة مع شدة الخوف، فهذا دليل على أن أداء الصلاة جماعة واجب.
وبناءً على هذا الكلام الذي سبق:
فواجب على هذا الشخص أن يصلي هو وأولاده الذكور في المسجد، وأما النساء فإنهن يصلين في بيوتهن، وإذا خرجت الواحدة وصلت بصلاة الإمام في المسجد فإن صلاتها تكون صحيحة، وبالله التوفيق.