حكم مشاركة النصراني في عمل تجاري
- البيوع والإجارة
- 2021-06-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (442) من المرسل ج.ع من الجزائر، يقول: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً مع النصراني في عمل ما؛ مثل: تربية الأغنام؟
الجواب:
مشاركة المسلم للنصراني من حيث الأصل جائزة؛ ولكن قد يكتنف بها من الظروف ما يجعلها محرّمة، ومن ذلك:
- أن المسلم يشارك النصراني، ويجعل النصراني هو الذي يعمل، والنصراني لا يتورع من ناحية الحرمة فليس عنده حرام ولا حلال؛ وإنما الحلال عنده ما حلّ باليد، فيتعامل في أمور محرّمة يكسب منها كسباً محرماً، وهذا لا يجوز أن يتولاه، ولا يجوز للمسلم أن يدخل الشركة على هذا المنوال.
- وكذلك لو كان الاشتراك بين النصراني وبين المسلم، ويكون العمل في بلاد النصراني لا في بلاد المسلم؛ لأن كثيراً من الناس يحوّلون أموالهم إلى تلك الجهات، ويشتركون مع نصارى، ويجعلونهم يشتغلون لهم، والأموال هناك ينتفع بها النصارى على وجه واسع، وهذا لا يجوز؛ لأن فيه إضعافاً لبلاد الإسلام من جهة، وتقوية لبلاد الكفار من جهة أخرى؛ لكن إذا اشترك المسلم والنصراني وتولّى المسلم العمل، أو كان يشرف على عمل النصراني من ناحية ما يجوز وما لا يجوز، ومنعه مما لا يجوز؛ فهذا لا شيء فيه. وبالله التوفيق.