إذا أراد الرجل إخراج الصدقة عن الميت ولم يوجد في البلد فقراء فهل يجوز إعطاءها للأطفال؟
- فتاوى
- 2021-09-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1528) من المرسل السابق، يقول: أردت أن أقدم صدقة إلى شخص قريبي تُوفي إلى رحمة مولاه، وأهب الصدقة إليه، وهذه الصدقة عبارة طعامٍ ومال، علماً بأنه لا يوجد في حلتنا من يحتاج إليها من المصارف، كما هو واضح في الآية الكريمة:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ"[1].. إلى آخر الآية. فهل يجوز أن أنفقها على الأطفال؟ وعلى أي الرجال؟
الجواب:
الصدقة تختلف، ويختلف حكمها تبعاً لاختلافها، فالصدقة تكون للتطوع سواءٌ أكانت عن حي أو ميت؛ يعني: ينفق الإنسان من ماله تطوعاً لوجه الله -جلّ وعلا-، يكون عن نفسه، أو عن أحدٍ من الأحياء، أو عن أحدٍ من الأموات.
وهذا النوع من الصدقة جهة مصرفه واسعة؛ يعني: إن تصدَّق به على الأيتام على الأرامل، أو على كافر، فليس في ذلك شيء. والصدقة الواجبة على الإنسان وهي الصدقة المذكورة في قوله تعالى:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ"[2]، فهذه زكاة المال يخرجها الإنسان من ماله ويصرفها في المصارف التي بينها الله -جلّ وعلا-، وليست هذه الصدقة يُتصَّدق بها عن الأموات، وليست يتصدق بها على الأحياء؛ وإنما هي نوع من أنواع التكافل الاجتماعي أوجبها الله -جلّ وعلا- على الأغنياء، وجعلها للأصناف الذين ذكرهم الله في آية براءة.
ومن عظم شأنها أنه هو الذي تولى بيان مصارفها ولم يكِل ذلك إلى أحد؛ فعلى الأشخاص الذين توجد عندهم الزكاة أن يتحروا مصارفها وأن يصرفوها فيها. وبالله التوفيق.