حكم من أفطر عمدًا في نهار رمضان،وفي الكفارة هل يجوز تكرار إعطاءها لنفس المساكين؟
- الصيام
- 2021-09-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1520) من المرسلة ن. م. ع من عدن، تقول: أفطرت يوماً عمداً، وأريد أن أُكفَّر عن هذا، فأنا سوف أطعِم ستين مسكيناً، وسؤالي هو هل أستطيع إطعام المسكين الواحد لما يقارب لأربعة مساكين أو ثلاثة؛ لأنه مستحق، وذلك بسبب عدم وجود المساكين بكثرة؟ هل أستطيع حتى لو كان إطعامه ليس في يومٍ واحد إنما في أيامٍ متفرقة؛ بمعنى: أن أعطي للمسكين حفنة من الحَب في اليوم الأول وأحسبه مسكيناً أول، ونفس المسكين أعطيه للأيام المكررة وهكذا؟
الجواب:
لا بد من معرفة سبب الفِطر: فإذا كان السبب الأكل أو الشرب ونحو ذلك؛ فأنتِ تكونين آثمة؛ لأنكِ ذكرتِ في السؤال أنكِ أفطرتِ متعمدة، وعليكِ قضاء هذا اليوم والاستغفار والتوبة والندم على هذا الفعل.
أما إذا كان سبب الإفطار الجماع في نهار رمضان؛ فهذا كفارته عتق رقبة، فإن لم تجدي فعليكِ صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعي فإنه عليكِ إطعام ستين مسكيناً مع قضاء ذلك اليوم.
إذا تقرر هذا الأمر فتوزِّعين الإطعام على عدد المساكين وهم ستون مسكيناً، إذا كان الفطر بسبب الجماع ولم تستطيعي العتق ولا صيام شهرين متتابعين، وكلّ مسكينٍ له نصف صاعٍ من البُرِّ أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد.
أما إذا كان الفطر بغير الجماع، فإنكِ لا تطعمين ستين مسكينا ً، وعليكِ القضاء والتوبة والاستغفار. وبالله التوفيق.