Loader
منذ سنتين

حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر يوجد فيه أقارب محتاجين


  • فتاوى
  • 2021-12-05
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2549) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز نقل زكاة المال إلى موطني الأصلي؛ وبخاصة أنني أعرف فيه أقارب وفقراء محتاجين؟

الجواب:

 الأصل أن زكاة المال تصرف في البلد الذي فيه المال في المصارف الشرعية التي ذكرها الله -جلّ وعلا- في قوله: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ"[1]، لكن إذا عرض سببٌ لنقلها، ويكون ذلك لمصلحةٍ راجحةٍ؛ يعني: تكون المصلحة في نقلها إلى بلدٍ آخر أصلح من توزيعها؛ كوجود قرابةٍ للشخص وهم مستحقون لها، أو وجود من هو أشد حاجةً جداً في البلد الذي يراد نقلها إليه؛ فإنه لا مانع من نقلها، إذا كانت المصلحة في نقلها أرجح من المصلحة في توزيعها في بلد المال.

ولكن ينبغي أن يُنبّه على أن بعض الناس ينقلون الزكاة لمجرد العاطفة، وقد ينقلونها إلى أقارب لهم لمجرد القرابة، ولكنهم لا يصلّون، فقد سألني كثير من الأشخاص يريدون نقلها، وعندما أستقصي معهم في السؤال عن الأشخاص الذين يريدون نقلها إليهم، أجد أنهم لايصلّون ولايصومون، وفيهم من يعمل أعمال الشرك، والزكاة أمانة في يد العبد، فعليه أن يتقي الله -جلّ وعلا- وألا يصرفها إلا في مصارفها الشرعية، والا ينقلها إلا لمصلحةٍ راجحةٍ. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (60) من سورة التوبة.